بعض بحوث أصولية اختلفوا في مباحث العام والخاص في أن العمومات اللفظية تحتاج إلى مقدمات الحكمة على نحو ما تحرر في مسألة المطلقات، فذهب صاحب الكفاية (رحمه الله) إلى الحاجة (1)، والوالد المحقق - مد ظله - إلى عدمها مستدلا: بأن أداة العموم وضعت لاستيعاب المدخول، فلا معنى لاحتياجها إليها (2) ويدل على خلافه هذه الآية الشريفة، فإن قوله تعالى: * (آمنوا كما آمن الناس) * لو دل على العموم الاستغراقي يلزم الكذب بالضرورة، فيعلم منه أن دلالة الجمع المحلى بالألف واللام على العموم، منوط بكون المتكلم في مقام بيان إفادة العموم، وإما إذا كان في مقام إفادة الإهمال، فلا يستفاد منه العموم والاستيعاب، فهذه الآية تشهد على مختار " الكفاية " وجمع آخر.
(٤٦٩)