متعلق الإيمان، أن تمام الموضوع وتمام ما هو المأمور به نفس الإقرار، ولا يعتبر الخلوص والفراغ عن شوائب الرياء والسمعة، بل ولا غير ذلك من النفاق ونحوه، فالإيمان المطلوب أعم مما يقترن بمقاصد السوء والأغراض الدنيوية، من الخوف والطمع أو نحوهما.
فمن هذه الجهة أيضا تدل الآية على خلاف القائلين بنجاسة المنافقين.
اللهم إلا أن يقال: إن التمسك بالإطلاق يصح في مورد أمكن التقييد، وإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق، وفيما نحن فيه يمتنع التقييد، لما مر في البحث الأول.
وفيه: أنه قد تحرر منا في الأصول: جواز التمسك بالإطلاق حتى في مورد امتناع التقييد، وتفصيله في محله (1).
الفرع الثالث حول توبة المنافقين اختلفوا في قبول توبة الزنادقة والمرتدين (2)، ومقتضى إطلاق هذه الكريمة أن إيمانهم مقبول وإسلامهم يصونهم عن الأحكام المخصوصة بهم، وغير ذلك من الفروع الممكن تفريعها عليه.