وأما أجزاء الإنسان خصوصا ففيها حق القصاص أيضا، بخلاف أجزاء غيره من الأموال، حيوانا كانت أو غير حيوان.
إيقاظ ربما يخطر بالبال أن يقال: بأن النفس من الألفاظ الموضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، بناء على إمكانه، وينافيه قوله تعالى: * (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها) * (1)، فتدبر تعرف.
تنبيه في المتون الفقهية إطلاق النفس السائلة على الدم، وليس في أخبارنا منه أثر إلا في " فقه الرضا " ففيه: " لا ينجس الماء إلا حيوان ذو نفس سائلة، أي ما له دم " (2)، وفي حديث عامي أشير إليه (3)، فعليه لا يمكن استفادة كون الدم أحد معانيها. نعم بناء على ما عرفت منا يمكن جواز إطلاقها عليه، لأن الحياة الحيوانية قائمة به في النظر العرفي، وبذهابه تذهب تلك الحياة، كما يقال: * (بلغت القلوب الحناجر) * (4)، فإنه أيضا بنحو من