بحث أصولي قد أنكرنا في قواعدنا الأصولية أساس الحقيقة الشرعية، وأن للشرع المقدس الإسلامي تأسيسا في اللغات وأوضاعا خاصة، بل الألفاظ المستعملة في الكتاب والسنة، مرادة فيهما بما لها من المعاني اللغوية والمفاهيم العرفية والمتبادرات السوقية، وأن الإسلام ليس صاحب اختراع في أصل الاستعمال، ولا صاحب إبداع في مواد اللغات (1).
نعم ربما يتفق أحيانا استعمال بعض اللغات في المعنى الخاص، ويكثر ذلك إلى حد لا نحتاج في فهم الخصوصية إلى القرينة، وعندئذ يحصل الحقيقة في محيط المتشرعة، ولا بأس بدعوى مهجورية المعنى اللغوي الموسع بطلوع المعنى الخاص لبعض اللغات، ومن تلك الألفاظ والمواد كلمة " الإيمان " ومشتقاتها، فإنها بحسب المعنى اللغوي عامة، ويمكن أن يعد الكافر في كفره والمنافق بالنسبة إلى نفاقه، مؤمنا معتقدا مصدقا مذعنا، وهكذا الألفاظ المشابهة.