الفقه وبعض مسائله اعلم: أن من المسائل المحررة في الفقه وتكون مورد الخلاف: هو أن الإسلام الذي به حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح، وحل أكل الذبيحة والتجهيز، هل هو مجرد الإسلام الصوري وإظهار الشهادتين الذي هو حال المنافقين، أم لابد من المطابقة مع الاعتقاد، بعقد القلب على مضمون الشهادتين، أم يشترط اليقين بمفهومهما؟
وجوه بل أقوال:
فعن الفقيه الإسلامي الجامع ل " جواهر الكلام " (رحمه الله) في بحوث نجاسة الكافر: أنه يستفاد من التأمل والنظر في الأخبار - خصوصا ما ورد في تفسير قوله تعالى: * (قالت الاعراب...) * إلى آخره - أن الإسلام قد يطلق على مجرد إظهار الشهادتين والتلبس بشعار المسلمين وإن كان باطنه واعتقاده فاسدا، وهو المسمى بالمنافق، وحكى فيها عن " شرح المفاتيح ": أن الأخبار بذلك متواترة، والكفر عبارة عن عدم ذلك (1). انتهى.
واختاره الفقيه الهمداني في " مصباحه " قائلا: إن ذلك لا يخلو عن