وهو أنه هل يجوز أن يدعو الإنسان على ضرر أخيه، مع علمه باستجابة دعائه؟ وهل يكون ضامنا عند وقوع الضرر والخسارة أم لا؟ والمسألة لا تخلو عن نوع من الإعضال، كما لا يخفى.
المسألة الثانية حرمة الكذب لا شبهة في حرمة الكذب في الجملة، وإنما الكلام في دلالة الكتاب العزيز على هذه المسألة الواضحة الإسلامية، وتفصيلها في الفقه.
وبالجملة: من الآيات المستدل بها على حرمة الكذب هذه الآية الشريفة، فإنه يعلم منها أن الكذب من المحرمات، لما أن جزاءه العذاب الأليم، فيكون من الكبائر والموبقات (1).
هذا مع أن الآية تدل على تعريف الكذب أيضا: وهو أنه القول المخالف للواقع، فإن من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، فيعلم منه أن كذبهم ما كان إلا قولهم: آمنا بالله، وكان على خلاف الواقع، وبذلك يسقط قول الجاحظ بأن الكذب خلاف الاعتقاد (2)، وسيظهر توضيح المسألة بشتى مراحلها - إن شاء الله