وكيف كان فهذه الأخبار محمولة على التقية (1) كما صرح به جملة من أصحابنا.
واستشكل السيد في المدارك هذا الحمل في صحيحة معمر بأنها لا تنطبق عليه، لأنها متضمنة لمسح الرجلين وهم لا يقولون به.
ثم أجاب بأنهم يعترفون بصحة اطلاق اسم المسح على الغسل بزعمهم الفاسد، وهو كاف في تأدى التقية.
واعترض هذا الجواب شيخنا البهائي (قدس سره) في الحبل المتين بأن ما تضمنه الحديث من المسح بفضل الرأس يأبى عنه هذا التنزيل، ثم قال (قدس سره): " فلو نزل على مسح الخفين كان أولى " ثم رجح (قدس سره) أن ايماءه (عليه السلام) برأسه نهي لمعمر عن السؤال لئلا يسمعه المخالفون، فظن معمر أنه (عليه السلام) إنما نهاه عن المسح ببقية البلل، فقال: " أبماء جديد؟ " فسمعه الحاضرون، فقال (عليه السلام): " نعم ".
أقول: ويمكن الجواب - عما اعترض به من إباء المسح بفضل الرأس هذا