التنزيل - بأنه من المحتمل أنه بعد أن سأله عن المسح بفضل رأسه فقال: " لا " سأله ثانيا أيمسح بماء جديد؟ كناية عن الغسل وأنه يقدر الغسل دون المسح، بمعنى " أيغسل بماء جديد؟ فأجازه (عليه السلام) تقية.
هذا. والظاهر أنه لا ورود لأصل الاشكال فلا يحتاج إلى ما تمحله كل من هذين العلمين من الاحتمال، وذلك فإن المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى نقلا القول بجواز المسح عن الحسن البصري وأن جرير الطبري وأبي علي الجبائي، وتعين المسح فقط عن الشعبي وأبي العالية وعكرمة وأنس بن مالك ونقله الشيخ في الإستبصار عن بعض الفقهاء من غير تعيين. ونقل والدي (قدس سره) في بعض حواشيه الجواز أيضا عن أحمد والأوزاعي الثوري، وأن الانسان عندهم مخير بين الغسل والمسح، وحينئذ فيتم الحمل على التقية من غير اشكال، وعلى تقديره فالمراد مسح الرجل كلها بطنا وظهرا كما هو المنقول عنهم.
ومما يمكن أن يستدل به لابن الجنيد حسنة منصور (1) قال، " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قال في الصلاة قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه " ورواية الكناني (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال: فلينصرف فليمسح على رأسه وليعد الصلاة ".
ورواية أبي بصير عنه (عليه السلام) (3) " في رجل نسي أن يمسح رأسه فذكر وهو في الصلاة؟ فقال: إن كان استيقن ذلك أنصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه ".