القاموس - حيث قال - بعد تفسيره بالمفصل والعظم الناشز فوق القدم والناشزين من جانبي القدم - ما لفظ: " والذي يلعب به كالكعبة " - فغير صريح في المعنى الذي أراده، لاحتمال حمله على كعب النرد كما ذكره في النهاية، حيث قال: " الكعاب فصوص النرد واحدها كعب وكعبة، واللعب بها حرام " انتهى، بل هذا المعنى أظهر. هذا ما يتعلق بذلك من كلام أهل اللغة.
وأما كلام علمائنا (رضوان الله عليهم) في هذا المقام فأكثر عباراتهم - تصريحا في بعض وتلويحا في آخر - إنما ينصب على القول المشهور سيما عبارة الشيخ المفيد، فإنها في ذلك على غاية من الظهور حيث قال: " الكعبان هما قبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط " وظاهر الشيخ في التهذيب - بعد نقل العبارة المذكورة - القول بذلك بل دعوى الاجماع على أن الكعب هو ذلك، حيث قال: " ويدل عليه اجماع الأمة، فإنهم بين قائل بوجوب المسح دون غيره ويقطع على أن المراد بالكعبين ما ذكرناه، وقائل بوجوب الغسل عينا أو تخييرا بينه وبين المسح ويقول الكعبان هما العظمان الناتيان خلف الساق، ولا قول ثالث، فإذا ثبت هذا بالدليل الذي قدمنا ذكره وجوب مسح الرجلين وأنه لا يجوز غيره ثبت ما قلناه من ماهية الكعبين " انتهى. ولا يخفى عليك ما فيه من الصراحة في المعنى المشهور.
وجملة من عبارات الأصحاب كابن أبي عقيل والسيد المرتضى وأبي الصلاح والشيخ في أكثر كتبه وابن إدريس والمحقق قد اشتركت في وصف الكعبين بأوصاف متلازمة، من وصفه بالنتو في ظهر القدم عند معقد الشراك في بعض. وكونه في ظهر القدم في أخرى، وكونه معقد الشراك في ثالثة، والنتو في وسط القدم في رابعة، وكونهما في ظهر القدم عند معقد الشراك في خامسة، وأنهما معقدا الشراك في سادسة، وكونهما قبتي القدم في سابعة.