التغيير والتبديل فيه عندنا زيادة ونقصانا. وإن كان بعض أصحابنا ادعى الاجماع على نفي الأول، إلا أن في أخبارنا ما يرده، كما أنهم تصرفوا في قوله تعالى في آية الغار لدفع العار عن شيخ الفجار، حيث إن الوارد في أخبارنا أنها نزلت: "... فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها... " (1) فحذفوا لفظ " رسوله " وجعلوا محله الضمير.
ويقرب بالبال - كما ذكره أيضا بعض علمائنا الأبدال - أن توسيط آية "... إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت... الآية " (2) في خطاب الأزواج من ذلك القبيل.
هذا، وما يدل على وجوب المسح ونفي الغسل من أخبارنا فمستفيض، بل الظاهر أنه من ضروريات مذهبنا.
وأما ما في موثقة عمار - عن أبي عبد الله (عليه السلام) " (3) في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض بهما الماء خوضا؟ قال: أجزأه ذلك " - فمحمول على التقية وصحيحة أيوب بن نوح - (4) قال: " كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن المسح على القدمين. فقال: الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذلك، ومن غسل فلا بأس " - فيحتمل الحمل على التقية أيضا، فإن منهم من قال بالتخيير كما تقدم (5) والحمل على التنظيف كما احتمله الشيخ في التهذيب مستدلا عليه بصحيحة أبي همام عن أبي الحسن (عليه السلام) (6) " في وضوء الفريضة في كتاب الله المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف " وروى زرارة مضمرا في الصحيح (7) قال قال لي: " لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدأ بالمسح على الرجلين، فإن بذلك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض ".