والكلام في دلالة الآية (1) على وجوب المسح ونفي الغسل مما تكفل به مطولات أصحابنا (جزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء).
لكن روى الشيخ (رحمه الله) في التهذيب (2) عن غالب بن الهذيل قال:
" سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين (3) على الخفض هي أم على النصب؟ قال: بل هي على الخفض " ولا يخفى أنه على تقدير النصب يدل على المسح أيضا بالعطف على محل الرؤوس، كما تقول:
مررت بزيد وعمرا. إلا أنه ربما يفهم من هذه الرواية أن قراءة أهل البيت (عليهم السلام) إنما هي على الخفض وإن كان النصب مما يقرأون به في ذلك الوقت، كما هو أحد القراءات السبع للمشهورة الآن، فإنا قد حققنا في كتاب المسائل - وسيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب التنبيه عليه في محله - أن هذه القراءات السبع فضلا عن العشر إن ادعى بعض علمائنا (رضوان الله عليهم) تواترها عن النبي (صلى الله عليه وآله) إلا أن الثابت في أخبارنا - وعليه جملة من أصحابنا - خلافه وإن صرحت أخبارنا بالرخصة لنا في القراءة بها حتى يظهر صاحب الأمر (عجل الله تعالى فرجه).
وليس بالبعيد أن هذه القراءة كغيرها من المحدثات في القرآن العزيز، لثبوت