(عليه السلام) (1) قال: " إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك، فانصرف وأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك ".
ومورد الأسئلة في هذه الأخبار وإن كان النسيان، إلا أنه لا قائل بالفرق، مع أن خصوص السؤال لا يخصص الجواب كما هو مقرر عندهم.
وكيف كان فلا يخفى على المتأمل المنصف أنه إذا كان جملة الأخبار البيانية الواردة في مقام التعليم على تعددها إنما اشتملت على المسح بالبلة، وأخبار النسيان كذلك وزيادة أنه مع فقدها يعيد الوضوء فكيف، يبقى مع هذا قوة للتمسك باطلاق الآية؟ على أنه لو ورد خبر بلفظ الأمر بالمسح بالبلة أو بلفظ النهي عن التجديد، لسارعوا إلى حمله على الاستحباب والكراهة، محتجين بعدم الجزم بدلالة الأمر على الوجوب والنهي على التحريم، لشيوعهما في خلاف ذلك، وهو اجتهاد محض وتخريج صرف.
والعجب من جملة من مشايخنا المحققين وعلمائنا المدققين من متأخري المتأخرين، حيث إنهم جعلوا مذهب ابن الجنيد بمجرد دلالة اطلاق الآية عليه في غاية القوة والجزالة وأخذوا في المناقشات فيما ذكرنا من الروايات، وارتكاب جادة التأويلات البعيدة والتمحلات الغير السديدة، مما لا يصح النظر إليه ولا العروج عليه، فبعض منهم إنما اعتمد على انعقاد الاجماع بعد ابن الجنيد، وبعض منهم بعد الاستشكال إنما التجأ إلى الاحتياط.
على أنه لو تم ابطال الاستدلال بمجرد الاحتمال في المقام. لا نسد هذا الباب في جملة الأحكام، إذ لا دليل إلا وهو قابل للاحتمال، ولا قول إلا وللقائل فيه مجال. هذا.
ومما استدل به على المشهور أيضا قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (2):