فالأظهر جعلها غاية للممسوح، ويؤيد ذلك أيضا قرينة السياق، فإنها في المرفقين غاية للمغسول اتفاقا.
وأما الاستناد إلى بعض أخبار الوضوء البياني في الوجوب فمحل اشكال، لعدم الصراحة في ذلك، لاشتمال بعضها على مسح الرجلين وبعض على ظهر القدمين الصادق عرفا بمسح البعض، كاشتماله على مسح الرأس في بعض والمقدم في آخر مع الاتفاق على عدم الاستيعاب فيه، فكذا فيهما.
ومما يدل على هذا القول أيضا الأخبار الدالة على عدم استبطان الشراكين حال المسح كما في حسنة الأخوين عن الباقر (عليه السلام) (1) حيث قال (عليه السلام):
"... ولا يدخل أصابعه تحت الشراك... ".
وحسنة زرارة عنه (عليه السلام) (2): " أن عليا (عليه السلام) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين ".
وضعيفته أيضا (3): " أن عليا (عليه السلام) توضأ ثم مسح على نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك ".
ورواية جعفر بن سليمان (4) قال: " سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم ".
ويؤيده أيضا قوله (عليه السلام) في صحيحة الأخوين (5): " قال الله تعالى: