من وضوئه يأخذ من بلل وجهه، وفي بعضها أنه مع تعذر البلل في وجهه يعيد وضوءه.
فمن ذلك رواية مالك بن أعين عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء ".
ورواية خلف بن حماد عمن أخبره عنه (عليه السلام) (2) قال: " قلت له الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة؟ قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به.
قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال: يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه ".
وما رواه ابن بابويه في الفقيه (3) عن أبي بصير عنه (عليه السلام) " في رجل نسي مسح رأسه؟ قال: فليمسح. قال: لم يذكره حتى دخل في الصلاة؟ قال فليمسح رأسه من بلل لحيته ".
وروى فيه (4) أيضا مرسلا عنه (عليه السلام) قال: " إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء " ومثلها رواية زرارة (5).
وهذه الروايات وإن اشتركت في ضعف السند بناء على هذا الاصطلاح المحدث بين متأخري أصحابنا، إلا أنها معتضدة بالشهرة بينهم، وهي من المرجحات عندهم، مع أن فيها ما هو من مرويات الفقيه المضمون صحة ما تضمنه من مصنفه، كما اعتمدوا عليها لذلك في غير موضع من كلامهم، بل ورد مثل ذلك في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله