أو قلة الماء جاز الاستئناف وإلا أعاد الوضوء.
وظاهر الشيخ في خلاف - حيث نسب وجوب المسح بنداوة الوضوء إلى الأكثر - وجود المخالف في المسألة، ولعله ابن الجنيد على ما نقله عنه العلامة في المختلف، فإنه قال: " إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه، مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبنداوة اليسرى رجله اليسرى، وإن لم يستبق ذلك أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه " وهو باطلاقه شامل لما لو كان عدم الاستبقاء لعدم إمكانه أو لتفريط من المكلف، ولما لو فقد النداوة من الوجه وعدمه (1) وبذلك يظهر لك ما في كلام بعض الأصحاب، حيث خص خلافه بجفاف جميع الأعضاء وقال: إن لفظ اليد في كلامه إنما هو على سبيل التمثيل، فيكون موافقا للمشهور ويرتفع الخلاف. فإنه على غاية من البعد عن سوق العبارة المذكورة.
ومما يدل على المشهور روايات الوضوء البياني، فإنها قد اشتملت جميعا على المسح بالبلة. وما ذكره جملة من متأخري المتأخرين - من المناقشة فيها مما تقدم ذكره في وجوب الابتداء بأعلى الوجه والابتداء بالمرفقين - فقد مر ما فيه مما يكشف عن ضعف باطنه وخافيه، سيما حسنة الأخوين (2) المتضمنة أنه " مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا " وصحيحة زرارة (3) "... ثم مسح بما يقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء).
ويدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة بأنه من ذكر أنه لم يمسح حتى انصرفت