بالمنطوق نظرا إلى العموم المستفاد منهما، ودلالة الخبر المشار إليه بالمفهوم، ولا شك في رجحان الأول على الثاني.
و (ثانيا) - أنه لا ينحصر المعنى المراد من ترتب الأجزاء على اجتماع الحقوق في انتفائه بانتفائها، بل يجوز أن يكون المراد - كما هو الظاهر - هو اجزاء غسل واحد مع اجتماع الحقوق لا تعدد الغسل لكل واحد واحد من الحقوق، ردا على من زعم التعدد. ومفهوم الشرط إنما يكون حجة ما لم يظهر للترتب معنى آخر غير انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط كما هو مسلم في الأصول.
وبما ذكرنا يظهر دلالة الخبرين - كما هو الظاهر من غيرهما من أخبار المسألة أيضا - على عدم وجوب تعيين الوجه والسبب في الغسل، بل يكفي ايقاع غسل له صلاحية الانصباب على الأغسال الواقعة في ذلك اليوم وإن لم يلحظ تقدم سببها أو تأخره كالغسل الواقع بعد الفجر، فإنه لوقوعه بعده يصلح للانصباب على جميع الأغسال المتعلقة بذلك اليوم، وكذلك الواقع بعد الغروب بالنسبة إلى الأغسال الليلية.
ومما يدل على عدم وجوب تعيين الوجه والسبب في الغسل كما قلنا - بل يكفي غسل له صلاحية ما ذكرنا - ما رواه الصدوق في الفقيه (1) مرسلا وتلقاه الأصحاب بالقبول: " أن من جامع في شهر رمضان ونسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فإنه يقضي صلاته وصومه إلى ذلك اليوم ".
وبما ذكرنا يظهر أن تداخل هذه الأغسال كما دلت عليه الأخبار فرع اجتماعها في أمر كلي مشترك بينها وهو الرفع، ومنه يظهر قوة القول بكون الغسل وإن كان مندوبا فإنه يكون رافعا، ومن أخبار تلك المسألة يظهر قوة ما ذكرنا أيضا، إذ لو لم تكن مشتركة فيما ذكرنا - مع وجوب كون الأفعال تابعة للقصود والغايات المترتبة عليها كما