الحدث. وأما الوضوء المجامع للحدث الأكبر فقرينة التجوز فيه ظاهرة، كاطلاق الصلاة على صلاة الجنازة.
(الثاني) - أن المفهوم من الأخبار الواردة في بيان علة الوضوء أن أصل مشروعيته إنما هو للصلاة خاصة، وقضية ذلك أنه حيثما أمر به الشارع لا يكون إلا رافعا - إلا ما خرج بدليل - تحقيقا للجري على أصل المشروعية، ويحقق ذلك ويوضحه أن الغاية الكلية للوضوء من حيث هو إنما هي الرفع، وهذه الغايات إنما تترتب عليه، إذ لا يخفى أن المتوضئ لأحد هذه الغايات لو لم يرتفع حدثه، للزم اجتماع الطهارة والحدث في حالة واحدة، مع أنهما متقابلان، على أنه لو قصد في الوضوء لدخول المسجد مثلا عدم رفع الحدث، لم نسلم صحته، ولا ترتب أثره الذي قصد عليه.
وما قيل - من أنه يجوز أن يكون الغرض من الوضوء وقوع تلك الغاية المترتبة عليه عقيبه وإن لم يقع رافعا كما في الأغسال المندوبة عند الأكثر (1) - فيه (أولا) - ما قد عرفت في الوجه الأول والثاني.
و (ثانيا) - أن الإيراد بالأغسال إنما يتم لو اقتضى الدليل كونها كذلك، ومجرد ذهاب الأكثر إليه - مع كونه خاليا من الدليل بل الدليل قائم على خلافه - لا يثمر نقضا كما لا يخفى.
(الثالث) - أنا لا نعرف من الوضوء شرعا إلا هذه الأفعال المعهودة، فمتى أتى بها المكلف متقربا صح وضوؤه، ومتى صح وضوؤه جاز له الدخول به في الصلاة، إذ الشرط فيها طهارة صحيحة وقد حصلت، ومدعى الزيادة عليه اثباتها. وهذا كله - بحمد الله سبحانه - ظاهر لمن شرب من كأس الأخبار وجاس خلال تلك الديار.
وأما ما استجوده السيد السند في المدارك - من الاستدلال لعموم ما دل على أن