واستظهر بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين حمل الوضوء هنا على غسل اليد، كما ورد في حسنة زرارة (1) (الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه...) ومثلها رواية السكوني (2) وهو أقرب، لأن اطلاق الوضوء في الأخبار على ذلك منتشر، والمفصل يحكم على المجمل، ويؤيده أن الغسل هو المنسوب إلى الأكل والشرب.
والمشهور أيضا عد زيارة المقابر، ولم أقف بعد الفحص على مستنده.
وعد جماع المحتلم أيضا، ولم أقف أيضا على دليله، وما استدلوا به عليه من قوله (صلى الله عليه وآله) (3): (يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه... الخبر) فلا تعرض فيه للوضوء - كما ترى - بوجه.
وزاد بعضهم ما روى فيه الوضوء من الأسباب الزائدة مما قدمنا ذكره، كالمذي والرعاف، والقئ، وقراءة الشعر الباطل زيادة على أربعة أبيات، ونحو ذلك. والأظهر - كما قدمنا ذكره - حمل تلك الأخبار على التقية (4).
وزاد بعضهم أيضا استحباب الوضوء للحاكم إذا جلس للقضاء بين الناس. ولم أقف على دليله.
وزاد بعض آخر استحباب الوضوء لمن غسل ميتا إذا أراد تكفينه قبل الغسل.
فإن أراد به الوضوء المجامع لغسل المس - كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني في الروضة - فلا وجه لعده في هذا المقام، مع أنه لا نص على استحبابه هنا أيضا، وإن أراد أن منشأ الاستحباب هو تلك الغاية المذكورة، ففيه أنه لا دليل عليه كما اعترف به غير واحد