إذا فرغ فليغتسل) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) أنه قال:
(إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل) ويؤيده خلو الأخبار بأسرها من هذا التفصيل مع عموم البلوى به وشدة الحاجة إليه، ولو قلنا بعدم اشتراط نية الوجه - كما هو الوجه - زال الاشكال من أصله. وعندي أن هذا هو السر في خلو الأخبار من ذلك، فتأمل) انتهى كلامه رفع مقامه.
ونسج على منواله - كما هو الغالب عليه في كثير من أقواله - الفاضل المتأخر ملأ محمد باقر الخراساني في الذخيرة، بل شيد ما أسسه وذب عنه وحرسه.
وفيه نظر من وجوه: (الأول) - أن عبارة الذكرى وإن أوهمت ما نقله لكن كلام شيخنا الشهيد في قواعده كالصريح في كون القول المذكور للعامة، حيث قال:
(قاعدة - لا ريب أن الطهارة والاستقبال والنية والستر معدودة من الواجبات في الصلاة مع الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت، والاتفاق في الأصول على أن غير الواجب لا يجزئ عن الواجب، فاتجه هنا سؤال وهو أن يقال: أحد الأمرين لازم، وهو إما أن يقال بوجوب هذه الأمور على الاطلاق، ولم يقل به أحد، أو يقال باجزاء غير الواجب عن الواجب، وهو باطل، لأن الفعل إنما يجزئ عن غير مع تساويهما في المصلحة المطلقة، ومحال تساوي الواجب وغير الواجب في المصلحة. وجوابه إنا قد بينا، ثم أطال في الجواب إلى أن قال: وهذا الاشكال اليسير هو الذي ألجأ بعض العلماء إلى اعتقاد وجوب الوضوء وغيره من الطهارات لنفسه، غير أنه يجب وجوبا موسعا قبل الوقت وفي الوقت وجوبا مضيقا عتد آخر الوقت، ذهب إليه القاضي أبو بكر العنبري، وحكاه الرازي في التفسير عن جماعة. وصار بعض الأصحاب إلى وجوب الغسل بهذه المثابة) انتهى وظهوره - في أن الخلاف في المسألة المذكورة إنما هو لبعض