بحسنة داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن التعويذ يعلق على الحائض. قال: نعم لا بأس. قال وقال: تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها) ومن الظاهر أن التعويذ لا ينفك عن الآيات القرآنية بقرينة النهي عن إصابة اليد، فإن الظاهر أنه إنما وقع لذلك، وحينئذ فيجب الجمع بينهما، إما بحمل رواية علي بن جعفر على الكتابة على وجه يستلزم المس والثانية على ما ليس كذلك، أو بحملها على الكراهة كما هو ظاهر الأكثر.
هذا. ولم أقف للقائلين بالجواز على دليل سوى التمسك بالأصل، والطعن في الآية بعدم الدلالة، تشبثا بذيل الاحتمالات وردا بضعف السند لما ورد في تفسيرها من الروايات، وكذلك جملة ما قدمناه من الأخبار لكونه ضعيفا بهذا الاصطلاح الذي عليه المدار، مع أن من جملة القواعد المقررة والضوابط المتكررة جبر الضعيف بالشهرة.
وقد تقدم الكلام في المقدمة الثالثة (2) في ضعف الاعتماد على هذا الأصل فليراجع.
فروع:
(الأول) - الظاهر أنه لا خلاف هنا في جواز مس الهامش والورق الخالي من الكتابة، لمرسلة حريز المتقدمة (3) وكذا حمله وتعليقه - كما نقله العلامة في المنتهى - على كراهية، لما تقدم من النهي في رواية إبراهيم بن عبد الحميد (4).
(الثاني) - الظاهر اختصاص حرمة المس بالملاقاة بجزء من الجسد، فلا يتعدى إلى الملاقاة بطرف الثوب ونحوه، وعلى تقدير الأول فهل يختص بالكف بناء على أنه الذي يلمس به غالبا، أو يشمل سائر الجسد؟ قولان، أظهرهما الثاني، للصدق لغة