عن محمد بن علي الباقر (عليه السلام)) انتهى. وعلى هذا فيكون ضمير (يمسه) راجعا إلى القرآن وإن بعد في السياق دون (الكتاب) وإن قرب، بل ظاهره في المجمع كون ذلك مجمعا عليه، حيث قال: (وعندنا أن الضمير يعود إلى القرآن فلا يجوز لغير الطاهر مس كتابة القرآن) ومثله نقل عن الشيخ في التبيان.
وحينئذ فلا يلتفت إلى تفسير صاحب الكشاف ولا غيره ممن حرم فيوض الألطاف، المعتمدين في تفاسيرهم على مجرد الآراء، بل المعولين في جميع أحكامهم على الأهواء، ولا إلى ما أطال به بعض متأخري الأعلام من الاحتمالات في المقام، إظهارا لفضيلة ملكة النقض والابرام، فإن أصحاب البيت أدرى بما فيه، وأعرف بباطنه وخافيه، والتميز بين كدره وصافيه، والكتاب عليهم أنزل، وإليهم يرجع فيما فصل منه وأجمل، فمن مشكاة علومهم تقتبس أنواره. ومن خزائن فيوضاتهم تدرك أسراره.
ومما يدل أيضا على الحكم المذكور موثقة أبي بصير (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن قرأ القرآن وهو غير وضوء. قال: لا بأس، ولا يمس الكتاب) ومرسلة حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (كان إسماعيل بن أبي عبد الله عنده، فقال يا بني اقرأ المصحف، فقال: إني لست على وضوء فقال: لا تمس الكتابة ومس الورق واقرأه).
ويؤيد أيضا رواية علي بن جعفر بل صحيحته على الظاهر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) أنه (سأله عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: لا).
وإنما جعلنا هذا الخبر مؤيدا دون أن يكون دليلا لاحتماله بحسب الظاهر لتحريم الكتابة على المحدث، ولم أقف على قائل بمضمونه سوى المحدث الكاشاني، ومعارضته