وعرفا، وهل يختص بما تحله الحياة من البدن أم يشمل ما لا تحله كالشعر والظفر والسن؟
وجهان بل قولان، والظاهر أن منشأ الخلاف من صدق المس عرفا على المس بالظفر ونحوه وعدمه. وربما جعل منشأ ذلك من جهة حلول الحياة وعدمه. وحيث إنه كما لا تتعدى إليه نجاسة موت صاحبه كذلك لا يتعدى إليه حدثه. وفيه أنه إن صدق المس بمس الظفر والشعر ونحوهما دخل في اطلاق الرواية لكونها أجزاء من الجسد البتة، وإلا فلا (الثالث) - لو وضأ بعض أعضائه فقبل الاكمال هل يجوز المس بذلك العضو الذي وضأ أم لا؟ الظاهر الثاني، وبه صرح في التحرير، لأن الحدث المشروط زواله بالطهارة ليس مقسما على الأعضاء، وإنما هو أمر معنوي قائم بالشخص من حيث هو لا يرتفع إلا باكمال الطهارة.
(الرابع) - هل يختص الحكم بالقرآن من حيث الهيئة الاجتماعية المتعلق بها هذا الاسم، أم يتعدى إلى الآيات المكتوبة في الكتب وعلى الدراهم ونحو ذلك؟
وجهان أرجحهما الثاني، لما يفهم من حسنة داود بن فرقد (1) وتشعر به صحيحة علي ابن جعفر (2) ولأن الظاهر أن الهيئة الاجتماعية لا مدخل لها في التحريم، ضرورة أن المس إنما يقع على البعض ولا يقع على الكل دفعة، وانضمام غيرها إليها لا يخرجها عن كونها قرآنا.
(الخامس) - الظاهر شمول التحريم لما نسخ حكمه دون تلاوته، لبقاء الحرمة من جهة التلاوة، وصدق المصحف والقرآن والكتاب عليه، بخلاف ما نسخت تلاوته وأن بقي حكمه، فإنه لا يحرم مسه، لعدم الصدق. ولا أعرف خلافا في ذلك.
(السادس) - الظاهر عدم ثبوت التحريم بالنسبة إلى الصبي ونحوه. لعدم التكليف الموجب لتعلق الخطاب به، وهل يجب على الولي منعه؟ الظاهر العدم، لعدم الدليل، ونقل عن المعتبر وجوبه على الولي، وهو ظاهر التحرير، ولا يخلو من قوة،