قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، ما يعني بذلك: إذا قمتم إلى الصلاة؟ قال: إذا قمتم من النوم... الحديث) ونقل العلامة في المنتهى وقبله الشيخ في التبيان اجماع المفسرين على ذلك، وحينئذ فلا يتم الاستدلال بها مطلقا، إلا أن يضم إلى ذلك عدم القول بالفرق بين الأحداث، فيتم الاستدلال. وفيه ما فيه ويدل عليه أيضا من الأخبار ما هو متفرق في جملة من موارد الأحكام:
ومنها - الأخبار الواردة في المستحاضة (1) (إذا جاز دمها الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين والفجر، والوضوء لكل صلاة).
ومنها - الأخبار الواردة في المتيمم (2) (إذا وجد الماء بعد ما صلى في آخر الوقت فليتوضأ لما يستقبل).
ومنها - الأخبار الدالة على إعادة الصلاة والوضوء بنسيان شئ من أجزاء الوضوء (3) إلى غير ذلك من الأخبار التي لا حاجة إلى التطويل بنقلها بعد ثبوت الاتفاق بل الضرورة.
ولا يرد النقض بصلاة الجنازة، إذ اسم الصلاة حقيقة إنما يقع على ذات الركوع والسجود، ويدل عليه صريحا ما رواه الصدوق في كتاب العلل (4) عن الفضل بن شاذان