فأما قولهم: إن معنى الانعقاد هو أن يلزم في الحنث فيها الكفارة فباطل، لأن الحنث إنما يتبع انعقاد اليمين، ويبنى على صحة انعقادها، وكذلك وجوب الكفارة، فكيف يفسر انعقاد اليمين بما هو مبني عليه وتابع له؟!
والذي يدل على أن ما انعقدت عليه اليمين يجب الوفاء به والاستمرار على حكمه قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) (1).
فلو انعقدت اليمين على المعصية لوجب الوفاء بها بظاهر هذه الآية وقوله تعالى: (ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) (2) يدل على وجوب الوفاء باليمين المنعقدة، وقد علمنا أن من حلف على فعل معصية يجب عليه نقض يمينه لا الوفاء بها، فدل على أنها غير منعقدة.
.