وكان يذهب إلى توريث ذوي الأرحام من الصحابة عمر بن الخطاب، وعائشة، وأبو هريرة (1).
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد، قوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (2) وأيضا قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب) (3).
فظاهر هذه الآية يقتضي توريث الإناث، وذوي الأرحام قرابات فوجب توريثهم.
وأيضا ما رواه سهل بن حنيف (4) عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " الله تعالى ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له " (5).
وأيضا ما رواه المقدام بن معديكرب (6)، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " من ترك .