البائنات بغير طلاق، قد كان يجوز أن يلحقهن حكم الطلاق.
قلنا: الطلاق إنما يحتاج إليه في النكاح المؤبد لأنه غير موقت، والنكاح الموقت لا يفتقر إلى الطلاق، لأنه ينقطع حكمه بمضي الوقت.
فإذا قيل: وإن لم يفتقر الموقت إلى الطلاق في وقوع الفرقة، ألا جاز أن تطلق قبل انقضاء الأجل المضروب فيؤثر ذلك فيما بقي من مدة الأجل؟
قلنا: قد منعت الشريعة من ذلك، لأن كل من أجاز النكاح الموقت وذهب إلى الاستباحة به يمنع من أن يقع فرقة قبله بطلاق، فالقول بالأمرين خلاف الإجماع.
والذي ذكروه رابعا جوابه أن الولد يلحق بعقد المتعة ومن ظن خلاف ذلك علينا فقد أساء بنا الظن والظهار أيضا يقع بالمتمتع بها وكذلك اللعان.
على أنهم لا يذهبون إلى وقوع اللعان بكل زوجة، لأن أبا حنيفة يشترط في اللعان أن يكون الزوجان جميعا غير كافرين ولا عبدين، وعنده أيضا أن الأخرس لا يصح قذفه ولا لعانه (١). وعند أبي حنيفة أيضا أن ظهار الذمي لا يصح (٢).
على أنه ليس في ظواهر القرآن ما يقتضي لحوق الظهار واللعان بكل زوجة وكذلك الإيلاء، وإنما في الآيات الواردات بهذه الأحكام بيان حكم من ظاهر أو لا عن أو آلى فلا تعلق للمخالف بذلك.