وفي أصحابنا من استدل على أن لفظة (استمتعتم) تنصرف إلى هذا النكاح المؤجل دون المؤبد بأنه تعالى سمى العوض عليه أجرا ولم يسم العوض عن النكاح المؤبد بهذا الاسم في القرآن كله بل سماه نحلا وصداقا وفرضا.
وهذا غير معتمد لأنه تعالى قد سمى العوض عن النكاح المؤبد في غير هذا الموضع بالأجر في قوله تعالى: (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) (١) وفي قوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن) (٢).
فإن قيل: كيف يصح حمل لفظة (استمتعتم) على النكاح المخصوص وقد أباح الله تعالى بقوله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (٣) النكاح المؤبد بلا خلاف؟ فمن خصص ذلك بعقد المتعة خارج عن الإجماع.
قلنا: قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) (٤) يبيح العقد على النساء والتوصل بالمال إلى استباحتهن ويعم ذلك العقد المؤبد والمؤجل ثم خص العقد المؤجل بالذكر فقال: (فما استمتعتم به منهن) (٥) والمعنى فمن نكحتموه منهن نكاح المتعة فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة لأن الزيادة في الأجر والأجل لا تليق إلا بالعقد المؤجل.
فإن قيل: الآية مجملة لقوله تعالى: (محصنين غير مسافحين) ولفظة الإحصان تقع على أشياء مختلفة من العفة والتزويج وغير ذلك.