أبا حنيفة وإن وأفقه في نجاسته فعنده أنه يجزئ فرك يابسه (١)، والشافعي يذهب إلى طهارته (٢).
فأما ما حكي عن مالك من أنه يذهب إلى نجاسته ويوجب غسله (٣) فليس ذلك بموافقة للشيعة الإمامية على الحقيقة، لأن مالكا لا يوجب غسل جميع النجاسات وإنما يستحب ذلك (٤)، والإمامية توجب غسل المني فهي منفردة بذلك.
وقد استوفينا أيضا الكلام على هذه المسألة في مسائل الخلاف ورددنا على كل مخالف لنا فيها بما فيه كفاية، ودللنا على نجاسة المني بقوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان) (٥). وروي في التفسير أنه جل ثناؤه أراد بذلك أثر الاحتلام (٦).
والآية دالة من وجهين على نجاسة المني:
أحدهما يوجب أن الرجز والرجس والنجس بمعنى واحد، بدلالة قوله جل ثناؤه: