موسرا ضمن، وإن كان معسرا سعى العبد وهو قول الثوري والحسن بن صالح ابن حي (١).
وحكى أبو يوسف عن ربيعة في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما لم يجز عتقه، فإن أعتقه الآخر فقد تم عتقهما (٢).
وقال مالك والشافعي إذا أعتقه أحدهما وهو موسر فقد عتق كله وضمن فإن كان معسرا كان نصيبه رقيقا يتصرف فيه (٣).
وقال عثمان البتي لا شئ على المعتق إلا أن يكون جارية رائعة (٤) تراد للوطء فيضمن ما أدخل على صاحبه من الضرر (٥).
وحكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوا: يعتق العبد كله ويضمن المعتق من شركائه موسرا كان أو معسرا (٦).
ومن تأمل هذه الأقاويل المختلفة وجد قول الإمامية - كثرهم الله - على ترتيبه منفردا عنها.
والدلالة على صحة مذهبنا: الإجماع الذي يتكرر، ثم أن القول بنفوذ العتق في نصيب المعتق لا بد منه لأنه يتصرف في ملكه وتعديه إلى ملك غيره لا يجوز لأن من لا يملك شيئا لا يجوز تصرفه فيه وتبعيض العتق الذي بنيت هذه المسألة عليه لا بد منه.