ويمكن أن نورد عليهم على سبيل المعارضة بما يروونه من أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فردها عليه ولم يره شيئا (١)، وهذا صريح في عدم وقوعه وتأثيره.
فإن قالوا: المراد بذلك لم يره إثما أو لم يره طلاقا بائنا.
قلنا الظاهر من لفظة (شئ) مع النفي عدم التأثيرات كلها، ولو أراد ما ذكرتم لعدل عن هذه العبارة إلى أن يقول: لم يره إثما، أو بائنا، على أنا نحمل ذلك على ما قلتم، وقلنا: لأن اللفظ إذا احتمل للكل حمل على جميعه.
ونعارض أيضا بما يروونه من أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي (صلى الله عليه وآله) لعمر أبيه: مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء (٢)، وأمر النبي (صلى الله عليه وآله) ظاهره الوجوب، وإذا أمر بالمراجعة وأوجبها دل على أن الطلاق لم يقع.
فإن قيل: إذا كان الطلاق في الحيض لا يقع فأي معنى لقوله عليه السلام مره فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق سبق؟
قلنا: معنى فليراجعها أي: يردها إلى منزله ولا يفارقها، فإن ابن عمر كان فارقها واعتزلها لما طلقها في الحيض، وظن أن طلاقه واقع فأخبره النبي صلى الله عليه وآله بأن قوله غير مؤثر، وأن الطلاق لم يقع وأمره بالعود إلى ما كان عليه. وقد يقول أحدنا لمن تلفظ بما ظن أنه طلاق واقع وليس هو على الحقيقة كذلك رد زوجتك إليك وراجعها ولا تفارقها وليس هناك طلاق واقع.
فإن قيل: أي فرق بين ترككم ظاهر قوله فليراجعها الذي لا يفيد إلا