وما استكرهوا عليه (١)، وإنما المراد لا محالة أحكام هذه الأمور المتعلقة بها.
فإن قيل: المراد به رفع الإثم.
قلنا: نحمله على الأمرين لأنه لا تنافي بينهما.
وأيضا بما روته عائشة من أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (٢)، وفسر أبو عبيد القاسم بن سلام الإغلاق هاهنا بالإكراه (٣).
وبمثل ما ذكرناه أيضا يعلم أن طلاق السكران غير واقع، ووافقنا في ذلك ربيعة والليث بن سعد وداود (٤)، وخالف باقي الفقهاء وقالوا: إن طلاق السكران يقع (٥).
وإنما قلنا: إن أدلتنا تتناول (٦) السكران، لأن السكران لا قصد له ولا إيثار، وقد بينا أن الطلاق يفتقر إلى الإيثار والاختيار.
وعلى مثل ما ذكرناه نعتمد في أن طلاق الغضبان الذي لا يملك اختياره لا يقع، وإن خالف باقي الفقهاء في ذلك (٧).