والشافعي يذهب إلى أنها إذا زادت واحدة على مائة وعشرين كان فيها ثلاث بنات لبون (١).
وعند أبي حنيفة وأصحابه فيما زاد على مائة وعشرين إنه تستقبل الفريضة ويخرج من كل خمسة زائدة على العشرين شاة فإذا بلغت الزيادة خمسا وعشرين أخرج ابنة مخاض (٢).
والذي يدل على صحة مذهبنا: بعد الإجماع المتردد أن الأصل هو براءة الذمة من الزكاة، وقد اتفقنا على ما يخرج من الإبل إذا كانت مائة وعشرين واختلفت الأمة فيما زاد على العشرين فيما بينها وبين الثلاثين، ولم يقم دليل قاطع على وجوب شئ ما بينها وبين العشرين إلى أن تبلغ الزيادة ثلاثين فيجب فيها حقة وابنتا لبون عندنا وعند الشافعي ومالك (٣). وعند أبي حنيفة تجب حقتان وشاتان (٤)، فقد أجمعنا على وجوب الزكاة في مائة وثلاثين، ولم نجمع على وجوب شئ في الزيادة فيما بين العشرين والثلاثين، ولم يقم دليل قاطع فيجب أن يكون على الأصل.
فإذا ذكرت الأخبار (٥) المتضمنة أن الفريضة إذا زادت على عشرين ومائة تعاد الفريضة إلى أولها في كل خمس شاة، أو الخبر (٦) المتضمن أنها إذا بلغت