الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ٢٣٩
ضروب الحج، فقال أبو حنيفة: وزفر القران أفضل من التمتع والإفراد (١).
وقال أبو يوسف: التمتع بمنزلة القران وهو قول ابن حي (٢).
وكره الثوري أن يقال: بعضها أفضل من بعض. (٣) وقال مالك والأوزاعي: الإفراد أفضل (٤). وللشافعي قولان: أحدهما: إن الإفراد أفضل (٥)، والآخر: أن التمتع أفضل وهو قول: أحمد بن حنبل وأصحاب الحديث (٦).
دليلنا الإجماع المتردد، ويمكن أن يستدل أيضا على وجوب التمتع بأن الدليل قد دل على وجوب الوقوف بالمشعر، وأنه مجزئ في تمام الحج عن الوقوف بعرفة إذا فات، وكل من قال بذلك أوجب التمتع بالعمرة إلى الحج فالقول بوجوب أحدهما دون الآخر خروج عن إجماع المسلمين.
ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) (٧)، وأمره تعالى على الوجوب والفور فلا يخلو من أن يأتي بهما على الفور بأن يبدأ

(١) اللباب: ج ١ / ١٩٢ المبسوط (للسرخسي): ج ٤ / ٢٥ مجمع الأنهر: ج ١ / ٢٨٧ المجموع: ج ٧ / ١٥٢، أحكام القرآن: ج ١ / ٢٨٥ تفسير القرطبي: ج ٢ / ٣٨٩ المحلى: ج ٧ / ١١٠ عمدة القاري: ج ٩ / ١٨٤.
(٢) المجموع: ج ٧ / ١٥٢.
(٣) اختلاف العلماء: ص ٨٠ ونقل عنه كثير منهم أن القرآن أفضل راجع: المغني (لابن قدامة): ج ٣ / ٢٣٣ والشرح الكبير: ج ٣ / ٢٣٣ وعمدة القاري: ج ٩ / ١٨٤.
(٤) المدونة الكبرى: ج ٢ / ١٢٠، تفسير القرطبي: ج ٢ / ٣٨٧ بداية المجتهد: ج ١ / ٣٤٨ المجموع: ج ٧ / ١٥٢ المحلى: ج ٧ / ١١٠.
(٥) المغني (لابن قدامة): ج ٣ / ٢٣٣، الشرح الكبير: ج ٣ / ٢٣٣، المحلى: ج ٧ / ١١٠ المبسوط (للسرخسي): ج ٤ / ٢٥ تفسير القرطبي: ج ٢ / ٣٨٧ شرح فتح القدير: ج ٢ / ٤٠٩.
(٦) بداية المجتهد: ج ١ / ٣٤٩ مسائل أحمد بن حنبل: ص ١٢٤، المغني (لابن قدامة): ج ٣ / ٢٣٢ تفسير القرطبي: ج ٢ / ٣٨٧، الشرح الكبير: ج ٣ / ٢٣٢، عمدة القاري: ج ٩ / ١٨٤.
(٧) سورة البقرة: الآية ١٩٦.
Input string was not in a correct format.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست