ضروب الحج، فقال أبو حنيفة: وزفر القران أفضل من التمتع والإفراد (١).
وقال أبو يوسف: التمتع بمنزلة القران وهو قول ابن حي (٢).
وكره الثوري أن يقال: بعضها أفضل من بعض. (٣) وقال مالك والأوزاعي: الإفراد أفضل (٤). وللشافعي قولان: أحدهما: إن الإفراد أفضل (٥)، والآخر: أن التمتع أفضل وهو قول: أحمد بن حنبل وأصحاب الحديث (٦).
دليلنا الإجماع المتردد، ويمكن أن يستدل أيضا على وجوب التمتع بأن الدليل قد دل على وجوب الوقوف بالمشعر، وأنه مجزئ في تمام الحج عن الوقوف بعرفة إذا فات، وكل من قال بذلك أوجب التمتع بالعمرة إلى الحج فالقول بوجوب أحدهما دون الآخر خروج عن إجماع المسلمين.
ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) (٧)، وأمره تعالى على الوجوب والفور فلا يخلو من أن يأتي بهما على الفور بأن يبدأ