شيئا حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها بغير إذن وهذا أيضا من أبلغ ما وقع في ذلك وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب لئلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرا بغير رضاه وفيه أيضا اختبار ما كان عنده منها هل بقي منه شئ أم لا وفيه استحباب فعل المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة وأن من وكل أمره إلى الله عز وجل يسر الله له ما هو الاحظ له والأنفع دنيا وأخرى * (قوله باب قوله ترجئ من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) كذا للجميع وسقط لفظ باب لغير أبي ذر وحكى الواحدي عن المفسرين أن هذه الآية نزلت عقب نزول آية التخيير وذلك أن التخيير لما وقع أشفق بعض الأزواج أن يطلقهن ففوضن أمر القسم إليه فأنزلت ترجى من تشاء الآية (قوله قال ابن عباس ترجئ تؤخر) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به (قوله أرجه أخره) هذا من تفسير الأعراف والشعراء ذكره هنا استطرادا وقد وصله ابن أبي حاتم أيضا من طريق عطاء عن ابن عباس قال في قوله أرجه وأخاه قال أخره وأخاه (قوله حدثنا زكريا بن يحيى) هو الطائي وقيل البلخي وقد تقدم بيان ذلك في العيدين (قوله حدثنا أبو أسامة قال هشام حدثنا) هو من تقديم المخبر على الصيغة وهو جائز (قوله كنت أغار) كذا وقع بالغين المعجمة من الغيرة ووقع عند الإسماعيلي من طريق محمد بن بشر عن هشام بن عروة بلفظ كانت تعير اللاتي وهبن أنفسهن بعين مهملة وتشديد (قوله وهبهن أنفسهن) هذا ظاهر في أن الواهية أكثر من واحدة ويأتي في النكاح حديث سهل بن سعد أن امرأة قالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك الحديث وفيه قصة الرجل الذي طلبها قال التمس ولو خاتما من حديد ومن حديث أنس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي ابنة فذكرت من جمالها فآثرتك بها فقال قد قبلتها فلم تزل تذكر حتى قالت لم تصدع قط فقال لا حاجة لي في ابنتك وأخرجه أحمد أيضا وهذه امرأة أخرى بلا شك وعند ابن أبي حاتم من حديث عائشة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم هي خولة بنت حكيم وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح فإن البخاري أشار إليه معلقا ومن طريق الشعبي قال من الواهبات أم شربك وأخرجه النسائي من طريق عروة وعند أبي عبيد معمر بن المثنى أن من الواهبات فاطمة بنت شريح وقيل إن ليلى بنت الحطيم ممن وهبت نفسها له ومنهن زينب بنت خزيمة جاء عن الشعبي وليس بثابت وخولة بنت حكيم وهو في هذا الصحيح ومن طريق قتادة عن ابن عباس قال التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة بنت الحرث وهذا منقطع وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده ضعيف ويعارضه حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له أخرجه الطبري وإسناده حسن والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له وأن كان مباحا له لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالى إن أراد النبي أن يستنكحها وقد بينت عائشة في هذا الحديث سبب نزول قوله تعالى ترجى من تشاء منهن وأشارت إلى قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وروى ابن مردويه من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس أيضا قال فرض عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين
(٤٠٤)