(قوله حجاج) هو ابن محمد ويعلى هو ابن مسلم (قوله أن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى قال عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا) في رواية كان بغير واو كذا وقع عنده مختصرا ومقول ابن عباس ما ذكر عن عبد الرحمن وقوله كان جريحا أي فنزلت الآية فيه وقال الكرماني يحتمل هذا ويحتمل أن التقدير قال ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف يقول من كان جريحا فحكمه كذلك فكان عطف الجريح على المريض إلحاقا به على سبيل القياس أو لان الجرح نوع من المرض فيكون كله مقول عبد الرحمن وهو مروي عن ابن عباس (قلت) وسياق ما أورده غير البخاري يدفع هذا الاحتمال فقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري عن حجاج بن محمد قال كان عبد الرحمن بن عوف جريحا وهو ظاهر في أن فاعل قال هو ابن عباس وأنه لا رواية لابن عباس في هذا عن عبد الرحمن (قوله في الآية الكريمة أن تضعوا أسلحتكم) رخص لهم في وضع السلاح لثقلها عليهم بسبب ما ذكر من المطر أو المرض ثم أمرهم بأخذ الحذر خشية أن يغفلوا فيهجم العدو عليهم * (قوله باب ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) كذا لأبي ذر وله عن غير المستملى باب يستفتونك وسقط لغيره باب وقوله يستفتونك أي يطلبون الفتيا أو الفتوى وهما بمعنى واحد أي جواب السؤال عن الحادثة التي تشكل على السائل وهي مشتقة من الفتى ومنه الفتى وهو الشاب القوى ثم ذكر حديث عائشة في قصة الرجل يكون عنده اليتيمة فتشركه في ماله وقد تقدم الكلام عليه في أوائل هذه السورة مستوفى وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال كان لجابر بنت عم ذميمة ولها مال ورثته عن أبيها وكان جابر يرغب عن نكاحها ولا ينكحها خشية أن يذهب الزوج بمالها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت (قوله وأن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) كذا للجميع بغير باب (قوله وقال ابن عباس شقاق تفاسد) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقال غيره الشقاق العداوة لان كلا عن المتعاديين في شق خلاف شق صاحبة (قوله وأحضرت الأنفس الشح قال هواه في الشئ يحرص عليه) وصله ابن أبي حاتم أيضا بهذا الاسناد عن ابن عباس (قوله كالمعلقة لا هي أيم ولا ذات زوج) وصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى فتذروها كالمعلقة قال لا هي أيم ولا ذات زوج انتهى والأيم بفتح الهمزة وتشديد التحتانية هي التي لا زوج لها (قوله نشوزا بغضا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا قال يعني البغض وقال الفراء النشوز يكون من قبل المرأة والرجل وهو هنا من قبل الرجل (قوله عبد الله) هو ابن المبارك (قوله قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها) أي في المحبة والمعاشرة والملازمة (قوله فتقول أجعلك من شأني في حل) أي وتتركني من غير طلاق (قوله فنزلت في ذلك) زاد أبو ذر عن غير المستملى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا الآية وعن علي نزلت في المرأة تكون عند الرجل تكره مفارقته فيصطلحان على أن يجيئها كل ثلاثة أيام أو أربعة وروى الحاكم من طريق ابن المسيب عن رافع بن خديج أنه كانت تحته امرأة فتزوج عليها شابة فآثر البكر عليها فنازعته فطلقها ثم قال لها أن شئت راجعتك وصبرت فقالت راجعني
(١٩٩)