عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم والمراد الإشارة إلى قوله تعالى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وقد روى الطبراني من حديث ابن عباس قال فلما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس بعد سورة النساء وسيأتي البحث في الجمع بين الجلد والرجم للثيب في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى * (قوله باب وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر ومعنى خفتم ظننتم ومعنى تقسطوا تعدلوا وهو من اقسط يقال قسط إذا جار وأقسط إذا عدل وقيل الهمزة فيه للسلب أي أزال القسط ورجحه ابن التين بقوله تعالى ذلكم أقسط عند الله لان أفعل في أبنية المبالغة لا تكون في المشهور إلا من الثلاثي نعم حكى السيرافي جواز التعجب بالرباعي وحكى غيره أن أقسط من الأضداد والله أعلم (قوله أخبرنا هشام) هو ابن يوسف وهذه الترجمة من لطائف أنواع الاسناد وهي ابن جريج عن هشام وهشام الأعلى هو ابن عروة والأدنى ابن يوسف (قوله أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها) هكذا قال هشام عن ابن جريج فأوهم أنها نزلت في شخص معين والمعروف عن هشام بن عروة التعميم وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طريق حجاج ابن محمد عن ابن جريج ولفظه أنزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة الخ وكذا هو عند المصنف في الرواية التي تلى هذه من طريق ابن شهاب عن عروة وفيه شئ آخر نبه عليه الإسماعيلي وهو قوله فكان لها عذق فكأن يمسكها عليه فإن هذا نزل في التي يرغب عن نكاحها وأما التي يرغب في نكاحها فهي التي يعجبه مالها وجمالها فلا يزوجها لغيره ويريد أن يتزوجها بدون صداق مثلها وقد وقع في رواية ابن شهاب التي بعد هذه التنصيص على القصتين ورواية حجاج بن محمد سالمة من هذا الاعتراض فإنه قال فيها أنزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة وهي ذات مال الخ وكذا أخرجه المصنف في أواخر هذه السورة من طريق أبي أسامة وفي النكاح من طريق وكيع كلاهما عن هشام (قوله عذق) بفتح العين المهملة وسكون المعجمة النخلة وبالكسر الكباسة والقنو وهو من النخلة كالعنقود من الكرمة والمراد هنا الأول وأغرب الدوادي ففسر العذق في حديث عائشة هذا بالحائط (قوله وكان يمسكها عليه) أي لأجله وفي رواية الكشميهني فيمسك بسببه (قوله أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق) هو شك من هشام بن يوسف ووقع مبينا مجزوما به في رواية أبي أسامة ولفظه هو الرجل يكون عنده اليتيمة هو وليها وشريكته في ماله حتى في العذق فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله فيعضلها فنهوا عن ذلك ورواية ابن شهاب شاملة للقصتين وقد تقدمت في الوصايا من رواية شعيب عنه (قوله اليتيمة) أي التي مات أبوها (قوله في حجر وليها) أي الذي يلي مالها (قوله بغير أن يقسط في صداقها) في النكاح من رواية عقيل عن ابن شهاب ويريد أن ينتقص من صداقها (قوله فيعطيها مثل ما يعطيها غيره) هو معطوف على معمول بغير أي يريد أن يتزوجها بغير أن يعطيها مثل ما يعطيها غيره أممن يرغب في نكاحها سواه ويدل على هذا قوله بعد ذلك فنهوا عن ذلك إلا أن يبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق وقد تقدم في الشركة من رواية يونس عن ابن شهاب بلفظ بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره (قوله فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن) أي بأي مهر توافقوا عليه وتأويل عائشة هذا جاء عن ابن عباس مثله أخرجه
(١٧٩)