نصف ما ترك أزواجكم) سقط قوله باب لغير أبي ذر وثبت قوله قوله للمستملي فقط (قوله كان المال للولد) يشير إلى ما كانوا عليه قبل وقد روى الطبري من وجه آخر عن ابن عباس انها لما نزلت قالوا يا رسول الله أنعطي الجارية الصغيرة نصف الميراث وهي لا تركب الفرس ولا تدافع العدو قال وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم (قوله فنسخ الله من ذلك ما أحب) هذا يدل على أن الأمر الأول استمر إلى نزول الآية وفيه رد على من أنكر النسخ ولم ينقل ذلك عن أحد من المسلمين إلا عن أبي مسلم الأصبهاني صاحب التفسير فأنه أنكر النسخ مطلقا ورد عليه بالاجماع على أن شريعة الاسلام ناسخة لجميع الشرائع أجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع الماضية مستقرة الحكم إلى ظهور هذه الشريعة قال فسمى ذلك تخصيصا لا نسخا ولهذا قال ابن السمعاني أن كان أبو مسلم لا يعترف بوقوع الأشياء التي نسخت في هذه الشريعة فهو مكابر وأن قال لا أسميه نسخا كان الخلاف لفظيا والله أعلم (قوله وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث) قال الدمياطي قوله والثلث زيادة هنا وقد أخرج المصنف هذا الحديث بهذا الاسناد في كتاب الفرائض فلم يذكرها (قلت) اختصرها هناك ولكنها ثابتة في تفسير محمد ابن يوسف الفريابي شيخه فيه والمعنى أن لكل واحد منهما السدس في حال وللأم الثلث في حال ووزان ذلك ما ذكره في بقية الحديث وللزوج النصف والربع أي كل منهما في حال * (قوله باب قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الآية) سقط باب وما بعد كرها لغير أبي ذر وقوله كرها مصدر في موضع الحال قرأها حمزة والكسائي بالضم والباقون بالفتح (قوله ويذكر عن ابن عباس لا تعضلوهن ولا تقهروهن) في رواية الكشميهني تنتهروهن بنون بعدها مثناة من الانتهار وهي رواية القابسي أيضا وهذه الرواية وهم والصواب ما عند الجماعة وهذا الأثر وصله الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله لا تعضلوهن لا تقهر وهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدى وأسند عن السدي والضحاك نحوه وعن مجاهد أن المخاطب بذلك أولياء المرأة كالعضل المذكور في سورة البقرة ثم ضعف ذلك ورجح الأول (قوله حوبا إثما) وصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى أنه كان حوبا قال إثما عظيما ووصله الطبري من طريق مجاهد والسدي والحسن وقتادة مثله والجمهور على ضم الحاء وعن الحسن بفتحها (قوله تعولوا تميلوا) وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ذلك أدنى أن لا تعولوا قال أن لا تميلوا ورويناه في فوائد أبي بكر الآجري بإسناد آخر صحيح إلى الشعبي عن ابن عباس ووصله الطبري من طريق الحسن ومجاهد وعكرمة والنخعي والسدي وقتادة وغيرهم مثله وأنشد في رواية عكرمة لأبي طالب من أبيات * بميزان صدق وزنه غير عائل * وجاء مثله مرفوعا صححه ابن حبان من حديث عائشة وروى ابن المنذر عن الشافعي أن لا تعولوا أن لا يكثر عيالكم وأنكره المبرد وابن داود والثعلبي وغيرهم لكن قد جاء عن زيد بن أسلم نحو ما قال الشافعي أسنده الدارقطني وإن كان الأول أشهر واحتج من رده أيضا من حيث المعنى بأنه أحل من ملك اليمين ما شاء الرجل بلا عدد ومن لازم ذلك كثرة العيال وإنما ذكر النساء وما يحل
(١٨٤)