المذكور يحتمل ان يكون هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد إذ سئل عن صفة الوضوء فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها (قوله فأفرغ) وفى رواية موسى عن وهيب فأكفأ بهمزتين وفى رواية سليمان بن حرب في باب مسح الرأس مرة عن وهيب فكفأ بفتح الكاف وهما لغتان بمعنى يقال كفأ الاناء وأكفاه إذا أماله وقال الكسائي كفأت الاناء كببته وأكفأته أملته والمراد في الموضعين افراغ الماء من الاناء على اليد كما صرح به في رواية مالك (قوله فغسل يده مرتين) كذا في رواية مالك بافراد يده وفى رواية وهيب وسليمان بن بلال عند المصنف وكذا الدراوردي عند أبي نعيم فغسل يديه بالتثنية فيحمل الافراد في رواية مالك على الجنس وعند مالك مرتين وعند هؤلاء ثلاثا وكذا الخالد بن عبد الله عند مسلم وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا فزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحد وقد ذكر مسلم من طريق بهز عن وهيب انه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحيى املاء فتأكد ترجيح روايته ولا يقال يحمل على واقعتين لأنا نقول المخرج متحد والأصل عدم التعدد وفيه من الاحكام غسل اليد قبل ادخالها الاناء ولو كان من غير نوم كما تقدم مثله في حديث عثمان والمراد باليدين هنا الكفان لا غير (قوله ثم تمضمض واستنثر) وللكشميهني مضمض واستنشق والاستنثار يستلزم الاستنشاق بلا عكس وقد ذكر في رواية وهيب الثلاثة وزاد بعد قوله ثلاثا بثلاث غرفات واستدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة وفى رواية خالد بن عبد الله الآتية بعد قليل مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا وهو صريح في الجمع في كل مرة بخلاف رواية وهيب فإنه تطرقها احتمال التوزيع بلا تسوية كما نبه عليه ابن دقيق العيد ووقع في رواية سليمان بن بلال عند المصنف في باب الوضوء من التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة واستدل بها على الجمع بغرفة واحدة وفيه نظر لما أشرنا إليه من اتحاد المخرج فتقدم الزيادة ولمسلم من رواية خالد المذكورة ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض فاستدل بها على تقديم المضمضة على الاستنشاق لكونه عطف بالفاء التعقيبية وفيه بحث (قوله ثم غسل وجهه ثلاثا) لم تختلف الروايات في ذلك ويلزم من استدل بهذا الحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح ان يستدل به على وجوب الترتيب للاتيان بقوله ثم في الجميع لان كلا من الحكمين مجمل في الآية بينته السنة بالفعل (قوله ثم غسل يديه مرتين مرتين) كذا بتكرار مرتين ولم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين لكن في رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه ويده اليمنى ثلاثا ثم الأخرى ثلاثا فيحمل على أنه وضوء آخر لكون مخرج الحديثين غير متحد (قوله إلى المرفقين) كذا للأكثر وللمستملى والحموي إلى المرفق بالافراد على إرادة الجنس وقد اختلف العلماء هل يدخل المرفقان في غسل اليدين أم لا فقال المعظم نعم وخالف زفر وحكاه بعضهم عن مالك واحتج بعضهم للجمهور بان إلى في الآية بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وتعقب بأنه خلاف الظاهر وأجيب بان القرينة دلت عليه وهى كون ما بعد إلى من جنس ما قبلها وقال ابن القصار اليد يتناولها الاسم إلى الإبط لحديث عمار انه تيمم إلى الإبط وهو من أهل اللغة فلما جاء قوله تعالى إلى المرافق بقى المرفق مغسولا مع الذراعين بحق الاسم انتهى فعلى هذا فإلى هنا حد للمتروك من غسل اليدين لا للمغسول وفى
(٢٥٣)