ابن عبد الله ان عمر بن الخطاب بعث مصدقا فقال تعتد عليهم بالسخل فقالوا يعتد علينا بالسخل ولا يأخذ منه فلما قدم على عمر ذكر ذلك له فقال له عمر بن الخطاب نعم يعتد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا يأخذ الأكولة ولا الربى (1) ولا الماخض ولا فحل الغنم ويأخذ الجذعة والثنية فذلك عدل بين عدى المال وخياره.
رواه الطبراني في الكبير وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين مسن أو مسنة. رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وعن ابن مسعود أنه قال في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض فإن لم يكن فابن لبون ذكر. رواه الطبراني في الكبير وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وعن الضحاك بن النعمان بن سعد أن مسروق بن وائل قدم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بالعقيق فأسلم وحسن إسلامه وقال يا رسول الله إني أحب أن تبعث إلى قومي تدعوهم إلى الاسلام وان تكتب لي كتابا إلى قومي عسى الله أن يهديهم فقال لمعاوية اكتب له فكتب له بسم الله الرحمن الرحيم إلى الأقيال من حضرموت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقة على البيعة والسمة وفى السوق الخمس وفي البعل العشر لا خلاط ولا وراط ولا شغار ولا شناق ولا جنب ولا حمل به ولا يجمع بين بعيرين في عقال من أجبا فقد أربى وكل مسكر حرام وبعث إليهم زياد بن لبيد الأنصاري. أما الخلاط فلا يجمع بين الماشية وأما الوراط فلا يقومها بالقيمة وأما الشغار فيزوج الرجل ابنته وينكح الآخر ابنته بلا مهر والشناق أن يعقلها في مباركها والإجباء أن تباع قبل أن تؤمن عليها العاهة. رواه الطبراني في الكبير وفيه بقية ولكنه مدلس وهو ثقة.
(باب زكاة الحبوب) عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال لا تأخذ الصدقة الا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.