(باب فيما كان دون النصاب وما تجب فيه الزكاة) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا خمس أواق ولا خمسة أوساق. رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أو سق صدقة. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن عائشة قالت جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صداق النساء اثنا عشر أوقية والوقية أربعون درهما فذلك ثمانون وأربعمائة وجرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة صاع والوضوء رطلين والصاع ثمانية أرطال وجرت السنة فيما أخرجت الأرض من الحنطة والشعير والزبيب والتمر إذا بلغ خمسة أو سق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بهذا الصاع الذي جرت به السنة وجرت السنة منه يعنى النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة والوسق ستون صاعا بهذا الصاع فذلك ثلاثمائة صاع. رواه الطبراني في الأوسط وفيه صالح أبو موسى الطلحي وهو ضعيف. وعن أبي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بنى مخزون على الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة. رواه الطبراني في الكبير.
(باب فيما تجب فيه الزكاة) عن معاوية بن حيدة القشيري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل خمس ذود سائمة صدقة قلت له حديث رواه أبو داود غير هذا رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون غير شيخ الطبراني محمد بن جعفر بن سام فإني لم أعرفه. وعن أنس بن ملك قال فرض محمد صلى الله عليه وسلم في أموال المسلمين في كل أربعين درهما درهم وفى أموال أهل الذمة في كل عشرين درهما درهم وفى أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم درهم. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات الا أنه قال تفرد به زنيج (1). ورواه جماعة ثقات فوقفوه على عمر بن الخطاب.