الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. رواه الطبراني في الأوسط من رواية أبي إسحاق السبيعي عن أبيه ولم أجد من ذكر أباه وعن إبراهيم قال سئل عبد الله عن غاسل الميت أيغتسل قال إن كنتم ترون أن صاحبكم نجسا فاغتسلوا منه وإلا فإنما يكفيكم الوضوء. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.
(باب فيمن يجنب ثم يموت قبل أن يغتسل) عن إسحاق بن الحارث قال رأيت خالد بن الحوارى رجلا من الحبشة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى أهله فلما حضرته الوفاة قال اغسلوني غسلتين غسلة للجنابة وغسلة للموت. رواه الطبراني في الكبير وإسحاق لم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. وعن ابن عباس قال أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.
(باب في المرأة تموت مع الرجال ولا محرم لها فيهم) عن سنان بن عرفة وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال وليس لهما محرم قال ييمما. رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الخالق بن يزيد بن واقد وهو ضعيف.
(باب في الشهيد) عن سعيد بن عبيد وكان يدعى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القاري وكان له عدو فانهزم منهم فقال له عمر هل لك في الشام لعل الله أن يمن عليك قال لا إلا العدو الذي فررت منهم قال فخطبهم بالفارسية فقال إنا لاقوا العدو إن شاء الله غذا وإنا مستشهدون فلا تغسلوا عنا دما ولا نكفن إلا في ثوب كان علينا. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب ما جاء في الكفن) عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكفن من جميع المال. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن هارون الفروي وهو ضعيف. وعن علي قال كفن النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة أثواب. رواه أحمد وإسناده حسن والبزار. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ريطتين وترا بحراني. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وعن جابر بن سمرة قال كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض وإزار ولفافة وكفن عمر في ثوبين. رواه البزار وفيه ناصح المحلمي وهو ضعيف. وعن أبي هريرة قال إذا مت فلا