(باب منه في بيان الزكاة) عن عمرو بن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به عمرو بن حزم فقرئت عل أهل اليمن وهذه نسختها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومغافر وهمدان أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار وما سقت السماء أو كان سبخا أو كان بعلافيه العشر إذا بلغ خمسة أو سق وفى كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فان زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فان زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين فان زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فان زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فان زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فان زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة طروقة الجمل وفى كل ثلاثين ياقورة بقرة جذع أو جذعة وفى كل أربعين ياقورة بقرة وفى كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فان زادت على العشرين ومائة شاة ففيها شاتان إلى تبلغ مائتين فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة فان زادت ففي كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ في الصدقة محمفا جحفاه هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع حسنة الصدقة وما اخذ من خليطين فإنهما مراجعان بينهما بالسوية وفى كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شئ وفى كل أربعين دينارا دينار والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم وللفقراء المؤمنين وفى سبيل الله ولا في رقيق ولا في مزرعة ولا عمالها شئ إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر وانه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شئ وكان في الكتاب أن
(٧١)