مالكم خرجتم متقمصين ثم رجعتم وقمصكم على أيديكم تحملونها قال خيرا يا أم قيس هذا يوم رخص لنا فيه إذا نحن رمينا الجمرة حللنا من كل ما أحرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت فإذا أمسينا ولم نطب صرنا حرما كهيئتنا قبل أن نرمي الجمرة. رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات.
(باب متى يحل المحرم) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمى الجمرة بسبع حصيات الجمرة التي عند العقبة ثم انصرف فنحر هديا ثم حلق فقد حل له ما حرم عليه من شأن الحج قلت له أثر موقوف عليه وفيه الا النساء رواه البزار ورجاله ثقات رجال الصحيح. وعن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة وذبح وحلق فقد حل له كل شئ إلا النساء. رواه أبو يعلى وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام وهو مرسل.
(باب في الحلق والتقصير وقوله لا توضع النواصي الا في حج أو عمرة) عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توضع النواصي الا في حج أو عمرة. رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه محمد بن سليمان بن مشمول وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره. وعن معمر بن عبد الله قال كنت ارحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال لي ليلة من الليالي يا معمر لقد وجدت الليلة في أنساعي اضطراب قال فقلت والذي بعثك بالحق لقد شددتها كما كنت أشدها ولكن أرخاها من قد كان نفس على مكاني منك لتستبدل بي غيري فقال اما انى غير فاعل قال فلما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بمنى أمرني أن أحلقه قال فأخذت الموس فقمت على رأسه قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي فقال لي يا معمر أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفى يدك الموسى فقلت والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمه على ومنته قال اذن أقر لك قال ثم حلقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن عقبة مولى معمر ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثق ولم يجرح. وعن أم سلمة قالت حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم