إلى مأتين فإذا زادت ففي كل مائة شاة إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة وفى الإبل في خمس شاة وفى عشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياه وفى خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين. فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن أنس بن ملك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عماله في سنة الصدقات في أربعين شاة إلى عشرين ومائة فان زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين وان زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاثمائة فان كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة وكتب في صدقة البقر في كل ثلاثين بقرة جذعة وفى كل أربعين بقرة مسنة وكتب في صدقة الإبل في خمس شاة وفى عشر شاتين وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شاء وفى خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فان زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فان زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فان زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة فان كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون. رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن إسماعيل ابن عبد الله عن أبيه ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات. وعن معاذ بن جبل قال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاص البقر شيئا. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ في كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة ومن كل أربعين بقرة مسنة قالوا فالأوقاص قال ما أمرني فيها بشئ وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فقال ليس فيها شئ قال قال المسعودي والأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين والأربعين إلى الستين. رواه البزار وقال لم يتابع بقية أحد على رفعه إلا الحسن بن عمارة والحسن ضعيف
(٧٣)