احتجم وهو صائم محرم من غير ذكر الكراهة رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير وفيه نصر بن باب وفيه كلام كثير وقد وثقه أحمد:
(باب جواز الحجامة للصائم) عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه الأحوص بن حكيم وفيه كلام وقد وثق. وعن أنس قال مر بنا أبو طيبة أحسبه قال بعد العصر في رمضان فقال حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البزار وله عند الطبراني في الأوسط قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجام يكنى أبا طيبة فحجمه بعد العصر في رمضان، وفي إسنادهما الربيع بن بدر وهو متروك.
وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم. رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال رخص في القبلة والحجامة للصائم. ورجال البزار رجال الصحيح. وعن أنس بن ملك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان. رواه الطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف. وعن أنس قال مر بنا أبو طيبة في شهر رمضان فقلنا من أين جئت قال حجمت النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس. وعن عبد الله بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام. وعن ابن عمر قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. رواه الطبراني في الكبير وفيه سليم بن سالم وهو ضعيف. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بعد ما قال أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الطبراني في الأوسط وفيه طريف أبو سفيان وهو ضعيف وقد وثقه ابن عدي. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والحجامة والاحتلام. رواه البزار باسنادين وصحح أحدهما وظاهره الصحة. وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يمنعن الصائم الحجامة والقئ والاحتلام ولا يتقيأ الصائم متعمدا.
رواه الطبراني في الكبير. ولثوبان في الأوسط ثلاث لا يفطرن الصائم فذكره.
وإسنادهما ضعيف. وعن عبد الله الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح