الأوسط واسناده حسن. قلت وتأتي أحاديث تتضمن حرمتها وغير ذلك أن شاء الله (باب حرمة صيدها) عن شر حبيل يعني ابن سعد قال أخذت نهسا (1) يعنى طائرا بالأسواف (2) فاخذه مني زيد بن ثابت فأرسله وقال أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها (3). وفيه رواية أتانا زيد بن ثابت ونحن في حائط لنا ومعنى فخاخ ننصب بها فصاح وطردنا وقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيدها. رواه أحمد والطبراني في الكبير وشر حبيل وثقة ابن حبان وضعفه الناس. وعن زيد بن ثابت انه وجد غلمانا قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه قال مالك لا أعلمه إلا قال في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن عبد الله بن عباد الزرقي انه كان يصيد العصافير في بئر إهاب وكانت لهم قال فرآني عبادة بن الصامت وقد اخذت العصفور فينتزعه منى ويقول أي بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة. رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن عباد الزرقي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. وعن يحيى بن عمارة عن جده أبى حسن قال دخلت الأسواف فأثرت قال القواريري مرة فأخذت دبسيين (4) قال وأمهما ترشرش عليهما وانا أريد ان آخذهما قال فدخل على أبو حسن فاخذ متيخة (5) فضربني بها فقالت امرأة منا يقال لها مريم لقد تعست من عضده من تكسير المتيخة قال وقال لي ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة. رواه عبد الله بن أحمد والطبراني في الكبير ورجال المسند رجال الصحيح. وعن عبد الله بن سلام قال ما بين كذا وأحد حرام حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت لأقطع به شجرة ولا أقتل به طائرا. رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال ما بين عير وأحد حرام. ورجاله ثقات. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال اصطدت طيرا بالقنبلة موضع بالمدينة
(٣٠٣)