بنصف شهادة الرجل فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت المرأة لم تصل قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها قال ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءته امرأة عبد الله بن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب تستأذن عليك قال أي الزيانب قيل امرأة عبد الله بن معسود قال ائذن لها فقالت يا نبي الله انك أمرتنا اليوم الصدقة وعندي حلى لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البزار ورجاله ثقات.
وعن جمرة بنت قحافة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل النار فأتت زينب فقالت يا رسول الله زوجي محتاج فهل يجوز لي أن أعود عليه قال نعم لك أجران. رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن عازب ولم أجد من ترجمه.
(باب في نفقة الرجل على نفسه وأهله وغير ذلك) عن عمرو بن أمية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطي الرجل امرأته فهو صدقة. رواه أحمد وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف. وعن العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر قال فأتيتها فسقيتها وحدثتها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفيه سفيان بن حسين وفى حديثه عن الزهري ضعف وهذا منها.
وعن المقدام بن معد يكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقه. رواه أحمد ورجاله ثقات. قلت وتأتي لهذه الأحاديث وغيرها طرق في النكاح إن شاء الله. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له بنتان أو أختان أو عمتان أو خالتان وعالهن فتحت له ثمانية أبواب الجنة يا عباد الله أعينوه يا عباد الله أقرضوه. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن حبيب العدوي وهو متروك. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفق المرء على نفسه وولده وأهله وذي رحمه وقرابته فهو له صدقة.