ثقات. وعن عدى بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن علي بن يزيد الصدائي عن أبي هانئ عمر بن كثير وفيهما كلام وقد وثقا. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر المرأة مع عبدها ضيعة. رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه بزيع بن عبد الرحمن ضعفه أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات.
(باب الرفق بالنساء في السير) عن أم سليم أنها كانت مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق بهن سواق فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي أنجشة رويدك سوقك بالقوارير. رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح.
(باب لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع هذه ثم ظهور الصحر قال فكان كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وكانتا تقولان والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال إسحاق في حديثه قالتا والله لا تحركنا دابة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ثم ظهور الحصر. رواه أحمد وأبو يعلى الا أنه قال فكن كلهن يحججن الا زينب وسودة، والبزار وقال إنما هي هذه الحجة ثم ظهور الحصر. وفيه صالح مولى التؤمة ولكنه من رواية ابن أبي ذئب عنه وابن أبي ذئب سمع منه قبل اختلاطه وهو حديث صحيح. وعن أم سلمة قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هي هذه الحجة ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت. رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير بنحوه. ورجال أبى يعلى ثقات. وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال إنما هي هذه ثم عليكم بظهور الحصر. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عاصم بن عمر العمرى وثقه ابن حبان وقال يخطئ، وضعفه الجمهور.
(باب في المرأة الموسرة يمنعها زوجها السفر إلى الحج) عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها