صلى الله عليه وسلم حجاجا فأهللنا بالحج فلما قدمنا مكة فأمرنا أن جعلها عمرة.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. وعن عروة بن الزبير أنه أتى بن عباس فقال يا ابن عباس ظالما أضللت الناس قال وما ذاك يا عرية قال الرجل يخرج محرما بحج أو عمرة فإذا طاف زعمت أنه قد حل فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك فقال أهما ويحك آثر عندك أم ما في كتاب الله وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وفى أمته فقال عروة هما كانا أعلم بكتاب الله وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم منى ومنك قال ابن أبي مليكة فخصمه عروة. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن وعن عبد الله بن هلال المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخ حجه بعمرة. رواه الطبراني في الكبير والبزار إلا أنه قال عبد الله بن عبد المزني، وفيه كثير بن عبد الله المزني وهو متروك.
(باب إدخال العمرة على الحج) عن طارق بن شهاب قال أرادت امرأة منا أن تحج فأرادت أن تضم مع حجتها عمرة فسألت عبد الله فقال ما أجد هذه إلا أشهر الحج قال الله عز وجل (الحج أشهر معلومات). رواه الطبراني في الكبير هكذا وجدته في النسخة التي كتبت أنا منها، ورجاله رجال الصحيح.
(باب لا صرورة [1]) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صرورة في الاسلام. ورجاله ثقات.
وعن القاسم قال قال عبد الله بن مسعود لا يقولن أحدكم إني صرورة فان المسلم ليس بصرورة ولا يقولن أحدكم إني حاج إنما الحاج المحرم ولكن ليقل انى أريد مكة. رواه الطبراني في الكبير والقاسم لم يدرك ابن مسعود.
(باب فيمن حلق رأسه لعلة) عن كعب بن عجرة أنه أصابه داء في رأسه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا انسك فأمره ان يهدى هديا يقلدها ثم يسوقها حتى يوقفها بعرفة مع الناس ثم