الصحيفة قال قلت وما في الصحيفة؟ قال فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر وفي الباب عن عبد الله بن عمر وحديث على حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: لا يقتل مؤمن بكافر، وقال بعض أهل العلم: يقتل المسلم بالمعاهد والقول الأول أصح.
1434 حدثنا عيسى بن أحمد. حدثنا ابن وهب عن أسامة ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتل مسلم بكافر) وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن).
حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني فذهب بعض أهل العلم إلى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم وبهذا يقول أحمد بن حنبل، وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة) وبهذا يقول مالك والشافعي وإسحاق وقال أهل العلم: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
17 باب ما جاء في الرجل يقتل عبده 1435 حدثنا قتيبة. حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل